22575 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَلَا لَا يُؤْسَرُ أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ ، فَإِنَّا لَا نَقْبَلُ إِلَّا الْعُدُولَ * |
التخريج |
602622 - 49 ~ البيهقي في السنن الكبير - بَابُ : لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ غَيْرِ عَدْلٍ - حديث رقم 18962 |
7469 - 30 ~ مالك في الموطأ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَاتِ - حديث رقم 1411 |